الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
76
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التّعفير في غير الظّروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم ، لا فرق بين أقسام الظّروف في وجوب التّعفير حتّى مثل الدّلو ، لو شرب الكلب منه ، بل القربة والمطهرة وما أشبه ذلك .